الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82900 مشاهدة
العيوب التي لا تمنع الإجزاء

ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره؛ قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب.


ولهذه الأذن تسامحوا فيها، والصمعاء صغيرة الأذن، والجماء خلقة يتسامح فيها؛ لأنها هكذا خلقت ولا ينقص ذلك من قيمتها، والخصي من الكبش مثلا أو الثور أو نحو ذلك قد تقطع خصيتاه فقط؛ لأجل أن يطيب لحمه، وكذلك التيس لا يمنع ذلك من الأضحية به. وكذلك إذا قطع من قرنه أو من أذنه أقل من النصف أو النصف فقط لا يدخل ذلك في العضب ولا ينقص ذلك من قيمته؛ وذلك لأن القصد هو الانتفاع بلحمها وهو حاصل مع هذه الأشياء.
.. إذا كان ظاهرا ما يجزيه؛ لأن فيه عيب ظاهر. معلوم أن الصمم شيء حادث يفسد اللحم .. عيب.